واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفى هذا الإطار، نجحت فى ضبط 54 قطعة أثرية بحوزة 4 أشخاص بأسيوط بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الإتجار فى القطع الأثرية.
وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتردد "4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "البحر الأحمر – المنيا" على أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط للإقامة، وبحوزتهم مجموعة من القطع الأثرية والعملات المعدنية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على "54 قطعة يشتبه فى أثريتها"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها.
كدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى داخل العقار "ملكه "، وعُثر بداخله على "حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 10 أمتار – أدوات ومعدات التنقيب، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام "6 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم"، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على "حفرة قطرها 2 متر وعمق 1,5 متر - أدوات التنقيب"، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.والتربح من وراء بيعها، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها.
وقال قانونيون أن أول قانون متكامل فى مصر لحماية الآثار كان فى عام 1912 ويحمل رقم 14، ويتضمن تعريفا للأثر وضوابط تداوله وعقوبات لمخالفة أحكامه، واستبعد المشرّع منها جميع الآثار الإسلامية من التصدير للخارج، وفى عام 1951 صدر القانون رقم 215 بغرض وضع إجراءات عملية حاسمة للقضاء على تجارة الآثار غير المشروعة، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1983، وصدر أيضا قانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ثم صدر قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 حتى وصلت الجريمة لتلك العقوبات المقررة كالتالى:
1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
2- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
3- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءًا منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للأثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.
5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلًا من أى جريمة، ويحكم فى كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من : نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس الأعلى للأثار أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه، أو حول المبانى أو الأراضى الاثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارًا أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أى اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأى صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثرًا بقصد الاحتيال.
7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع على الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءا ًمنه، أو استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو اضاف إلى الأراض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذى تقدره المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة