أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد تعليقها طوال 8 شهور وطردها من منزل الزوجية، ورفضه عودتها، بعد نشوب خلاف بينها ووالدته بعد يومين من الزواج أثر طلب الزوجة استئذان والدته قبل دخول الغرفة عليها، لتؤكد الزوجة: "سرقوا منقولاتي ومصوغاتي، وشوهوا سمعتي، وقالوا أنني غير محترمة ولا أعرف كيفية التعامل مع من يكبرني في العمر، بسبب مطالبتي بحقي في العيش بخصوصية بعيداً عن تدخل والدته في حياتنا، لتصر والدته علي طردي من منزلي ويقدم زوجي علي التنفيذ حتي يرضيها".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أقمت دعوي طلاق للضرر ودعوي تبديد منقولات بعد أن يئست من إصلاح الخلافات بيني وزوجي، في ظل إصراره علي إهانة كرامتي، بل خيرني بالعودة له أو تعليقي على ذمته حال رفضي إنتقال والدته للعيش برفقتي وذلك ليعلمني الأدب وفقاً لوصفه لي في الرسائل المتبادلة بيننا، لأعيش في عذاب منذ تلك اللحظة بسبب ملاحقته لي بالتهديدات".
وأضافت الزوجة: "عندما شكوته لاسترداد حقوقي ادعي أنه عاطل عن العمل، وكذلك عندما لاحقت والدته بدعوي سب وقذف، حاول أن يتعدي علي بالضرب في الشارع، وشهر بسمعتي وسط زملائي بالعمل، واتهمني بسوء الخلق، وهو ما قدمت به تقارير وشهود ورسائل متبادلة بيننا لإثبات عنفه ضدي، بعد ملاحقته لي لإثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، خوفاً منه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.