أوجب قانون الجمارك الجديد، عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية علي أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود، وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلي هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية.
وتقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلي هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض علي المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
وينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردي البضائع للاستعمال الشخصي ، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن.