* اللجنة: التعديلات تتواكب مـع جهـود مصـر الإقليمية والعالميـة فـي الحفاظ على البيئـة
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرعـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامـة وتحسين جودة الحيـاة مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد، عبـر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئـة والأعلـى خطـورة ، وذلك بإضـافة مـادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسـنـه ١٩٩٤، تقضـي فـي مضـمونها بفـرض "رسـم أخضـر"، لمـرة واحـدة، علـى السـيارات تـؤدى لانبعاثـات ضـارة بـالهواء، مثـل السيارات التـي تعمـل بمحـرك بنزين فقط، أو محـرك سـولار فقط، أو الوقـود المزدوج (بنـزين - غـازلما لها مـن تـأثير مباشر أو غير مباشـر علـى الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمل بمحـرك كهربائي فقط أو محـرك غـاز فقـط علـى أن تـؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الدولة المصرية نبنى رؤية استراتيجية طموحـة فـي مشـروعات النقل المستدام باعتبـاره ركيـزة أساسـيـة مـن ركـائز التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة الضـرورية لتحقيـق أهـداف التنميـة الشـاملة، حيـث يمثل النقل المستدام منظومة متكاملـة تشمل خفض التلوث ومكافحـة تغير المناخ، وتقليـل المخـاطر الصحية الناتجـة عـن استخدام الوقـود التقليدي، وتمثـل السـيارات صـديقة البيئـة وسيلة نقـل حضـارية تستدعى تضافر كافة الجهـود مـن أجـل النهوض بهـا وتوفير التمويل اللازم للتوسع فيهـا، وهو ما يتواكـب مـع جهـود مصـر الإقليمية والعالميـة فـي الحفاظ على البيئـة، ويتماشى مع مكانتهـا الرائـدة والـتـي كفلـت لهـا استضـافة مـؤتمر المنـاخ العـالمي (كـوب ٢٧).
وذكر التقرير، أن مشـروع القـانون جاء مـن أجـل ضـمـان توافـق السيارات التـي يـتم تصنيعها أو استيرادها مـع خطـط الدولة الهادفـة للحفاظ على البيئـة، ودعـم تمويـل صـناعة السيارات الصـديقة للبيئـة وتعزيـز اسـتخدامها، والتحـرك بخطى حثيثة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون:
انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي المـادة الأولـى: تضمنت إضـافة مـادة جديـدة بـرقم (47 مكـررا ٢) إلـى قـانون البيئـة الصـادربالقانون رقم (4) لسنة ١٩٩٤، تقضـي بفـرض رسـم تحـت مسمى (الرسـم الأخضـر) مقابـل إصـدار جهاز شئون البيئـة شهادة توافـق بيئي علـى كـل مـن سـيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهـزة فقط بمحـرك احتراق داخلـي ذو مكـابس متناوبـة يـتم الاشعال فيهـا بالشـرر أو الضغط (بنـزين – ديزل أو نصـف ديـزل)، وسيارات الركـوب محلية الصنع والمستوردة المجهـزة بمحركين للـدفع؛ محـرك احتـراق داخلـي ذو مكـابس متناوبـة يـتم الاشعال فيهـا بالشـرر أو الضـغط، ومحـرك كهربائي، وحـددت المـادة قيمـة الرسـم بنسبة (٢,٥%) وتـزاد النسـبـة سـنويا بواقـع(0.5) لتصـل إلـى 5% كحـد أقصى، ويحسـب الرسـم بالنسبة للسيارات المنتجـة محليا وفقا للقيمـة المحـددة للسيارة فـي فـاتورة بيعهـا مـن المنتج قبـل احتساب ضـريبة الجـدول والضـريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسـب علـى أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرهـا مـن الضرائب والرسـوم قبـل احتساب ضريبة الجـدول والضريبة على القيمة المضافة، وفي جميع الأحـوال لا يفرض الرسـم علـى السـيارة إلا لمـرة واحـدة، وقضـت المـادة بعـدم دخـول قيمـة الرسـم فـي وعـاء ضـريبة الجـدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسـم تنميـة المـوارد الماليـة للدولـة أو غيرهـا مـن الضرائب والرسـوم المقررة، وأعفـت المـادة مـن الرسـم كـل مـن السيارات صـديقة البيئة التي تعمل بمحـرك كهربائي فقـط أو غـاز فقـط، والسيارات الحكومية المستخدمة في الأغـراض الطبيـة أو سيارات الإسعاف أيـا كـان المحـرك الـذي تعمـل بـه، وأناطـت بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، بحسب الأحـوال، تحصيل الرسـم الأخضـر بوسـائل الـدفـع غيـر النقـدي، وقضـت بأيلولـة نسـبة مقدارها نصـف فـي المـائـة مـن حصيلته لحسـاب صـندوق حماية البيئة وأيلولـة بـاقي حصيلته إلـى حسـاب صـندوق تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئة، ونصـت علـى أن يصـدر بالقواعـد التنفيذية اللازمة لتطبيقهـا قـرار مـن رئـيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
ونصت المـادة الثانيـة وهـي مـادة النشر، علـى نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمـل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها:
استعادت اللجنـة نظـر النصـوص الدستورية الحاكمـة لفـرض الرسـوم، ومـا اسـتقر عليـه قـضـاء المحكمة الدستورية العليـا فـي شـأنها، وتبين لهـا عـدة أمـور، أولهـا: أن الرسـوم هـي فريضـة ماليـة تستأدى جبـرا مقابـل خدمـة محـددة يقدمها الشخص العـام لمـن يطلبهـا عوضا عن تكلفتهـا وإن لـم يكـن بمقدارها، وثانيهـا: أن الدستور قـد سـلك فـي شـأن الرسـوم مسلكا وسطا بـأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذيـة فـي تنظيم أوضـاعها، ولكنـه لـم يشـأ أن يكـون هـذا التفويض مطلقا وإنمـا مقيـدا بالقيود التـي حـددها الدستور ذاتـه، وأخصها أن تكـون فـي حـدود القانون، أي أن يحـدد القـانـون حـدودها وتخومهـا مبينـا العـريض مـن شـئونها، فلا يحيط بهـا فـي كـل جزئياتهـا، وإنمـا يكـون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقـانـون هـو الـذي يجـب أن يحـدد نـوع الخدمـة التـي يحصـل عنها الرسـم وحـدوده القصـوى التي لا يجوز تخطيهـا – بأن يبـين حـدودا لهـا وطريقـة تحصيلها، وثالثهـا: أن الرسـم – كقاعـدة عامـة – يكـون مقـداره ثابتـا بالنسبة إلـى مختلـف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه
كمـا اسـتعادت اللجنـة نظـر مـا اسـتقر عليـه – قضـاء وإفتـاء – مـن عـدم جـواز التمييز بين المراكـزالقانونية المتماثلة إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها على ضوء ارتباطها عقلاً بأهدافها وبناء عليه؛ وبعـد أن أجـرت اللجنـة مناقشات مستفيضـة لمـواد مشروع القانون رأت إدخـال بعـض التعديلات، بالتوافق مـع ممثلي الحكومـة، لضمان توافـق مشـروع القانون مـع المبـادئ الدستورية ذات الصلة؛ ولمزيد من الوضوح التشريعي، وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي
المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي
" تضـاف مـادة جديـدة بـرقم (47 مكـررا ٢) إلـى قـانون البيئـة الصـادر بالقانون رقم (4) لسـنة 1944، نصها الآتي
يفرض رسـم بحـد أدنـى ألف جنيه ولا يجـاوز خمسين ألف جنيه، ولمـرة واحـدة، تحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من السيارات محليـة الصـنع والمستوردة الجديـدة المجهـزة فقـط بمحـرك احتراق داخلـي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل " والسيارات محليـة الصـنع والمستوردة الجديـدة المجهـزة بمحـركين للـدفع؛ محـرك احتـراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى مـن هـذا الرسم السيارات صـديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسـة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم 149لسنة ٢٠١٩
وتتـولى مصلحة الضرائب المصـرية أو مصلحة الجمارك بحسـب الأحـوال، تحصيل الرسـم المشار إليـه مـن المنتج أو المستورد بحسب الأحـوال، بإحـدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكـام
قانون تنظيم استخدام وسائل الـدفـع غيـر النقـدي الصـادر بالقانون رقـم (۱۸) لسنة ٢٠١٩، على أن تؤول لحسـاب صـندوق حمايـة البيئـة نسـبة (١٠٪) منـه، ونسـبة (80%) لحسـاب صـندوق تمويـل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة، وذلـك كلـه وفقا للقواعـد والإجراءات التـي يصـدر بـهـا قـرار من رئيس مجلـس الـوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
وتضمنت التعديلات التى ادخلتها اللجنة تحديـد حـد أدنـى وحـد أقصـى للرسـم المفروض علـى السـيارات الجديدة مقابـل إصـدار شهادة التوافـق البيئي، وذلـك بـديلاً للنسـبة المقررة فـي مشـروع القانون مـن 5و2% الى 5%والتـي تنطـوي على شبهة عدم دستورية، لمـا تنطـوي عليـه مـن اخـتلاف فـي قيمـة الرسـم المحصـل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة، كما تـم استبدال كلمـة (السيارات) بعبارة (سيارات الركـوب) لمزيـد مـن الوضـوح التشريعي، إذ خلا مشروع القانون المعـروض مـن بيـان مـدلول واضـح لسيارات الركـوب؛ لذا رئـي استخدام كلمـة السيارات حتى ينصـرف معناهـا للمـدلول القانوني للسيارات الـذي أفصـح عنـه قـانون المرور الصـادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه.
كما تم اعفاء جميـع السـيارات صـديقة البيئـة مـن أداء الرسـم المشـار إليـه، لوحـدة مراكـزهم القانونيـة، فمنـاط الإعفـاء تشجيع التعامـل فـي السـيارات صـديقة البيئـة؛ ومـن ثـمّ فمـن غيـر المبـرر دسـتوريا إعفـاء بعـض أنواعهـا دون البعض الأخـر ومـن جـانـب آخـر تـم إعفـاء سـيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمـل الأهلـي بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقـق فـي شـأنها منـاط الإعفـاء مثـل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
كما حذفت اللجنة السيارات المخصصة للأغراض الطبيـة مـن منـاط الإعفـاء، فـي ضـوء غمـوض المقصـود منهـا، وهـو مـا قـد يـؤدي إلـى خـلاف عنـد التطبيـق حـول مـا يعـد غـرض طبي ومـا لا يعـد كذلك وتحديد المكلـف بسـداد قيمـة الرسـم، وهـو المنتج بالنسبة للسيارات محليـة الصـنع،والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج، وتضمنت التعديلات التى ادخلتها اللجنة إعـادة توزيـع حصيلة الرسـم المفـروض، بحيـث يخصـص ۸۰ % مـن حصـيلته لصندوق تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، و10 %
لحساب صندوق حماية البيئة و10% لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلـك مـن أجـل دعـم صـندوق تمويل صناعة السيارات صـديقة البيئة، حتى يتسني لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل.
وأكدت اللجنـة المشتركة فى تقريها أن مشروع القانون جـاء فـي إطـار سـعي الدولة المصرية نحـوالتحـول إلى الاقتصـاد الأخضـر حفاظـا علـى البيئـة مـن التلوث، وتحسين جـودة الحيـاة مـع مراعـاة حقـوق الأجيال الجديـدة فـي حيـاة مزدهرة، مـن خـلال تشجيع استخدام وسائل نقـل حضـارية، والتوسـع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحـد مـن استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة