نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة 27 وحتى المادة 30، ضوابط وشروط عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل.
"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية ضوابط تنظيم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر.
-المادة 27:
يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
-المادة 28:
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
-المادة 29:
يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
-المادة 30:
يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فـى المنشـآت والجـهات المبينة فـى المادة (27) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة