تشكيل لجنة للبت فى طلبات التصرف بالعقارات لصالح المشروعات الصناعية

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 01:00 ص
تشكيل لجنة للبت فى طلبات التصرف بالعقارات لصالح المشروعات الصناعية الهيئه العامة للتنميه الصناعيه
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 32 من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن "تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، تتولى البت في طلبات التصرف في العقارات لأصحاب الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الرأي الفني في الطلب، وتعتمد قراراتها من رئيس الهيئة.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال.
 
كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقد في كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
 
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية، يتعين على المشروع الصناعي الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة، في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحديد قيمتها.
 
وتلتزم الهيئة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها.
 
وفي حالة عدم الرد يكون لصاحب الشأن اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة