كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين)، بأنه حال توقفه على طريق الأوتوستراد، اتجاه حلوان أمام محطة وقود بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "غير معلوم لديه"، بسرقة الحقيبة خاصته وبداخلها مبلغ مالى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه مستقلاً "دراجة نارية بدون لوحات معدنية"، والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بذات الإسلوب ، وأن الهاتف المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة ، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقيامه بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وتخلصه من الحقيبة بإلقائها بالطريق العام .. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهاتف المحمول المشار إليه فنياً أمكن التوصل لمالكة الهاتف حيازة المتهم وبإستدعائها تعرفت على الهاتف وقررت بسابقة تحريرها محضر بالواقعة وإتهمته بالسرقة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة