كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات، بسؤال ابنتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها "من ذوى الهمم" واكتشافها سرقة (عدد 2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات) لاعتيادها وضعهم داخل ملابسها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة، لاستدانتها مبلغ مالى من المجنى عليها وسدادها جزء منه وتعثرها فى سداد باقى المبلغ، ومطالبة المجنى عليها لها بتسديد باقى المديونية، ولعلمها بكبر سنها عقدت العزم على سرقتها، والتخلص منها وفى سبيل ذلك توجهت لمحل سكنها ولدى قيامها بفتح الباب قامت بدفعها فإرتطم رأسها بمقبض كرسى خشبى وسقطت على الأرض فقامت برطم رأسها بالأرض عدة مرات حتى تأكدت من وفاتها وقامت بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها، ولاذت بالفرار، وأضافت بتخلصها من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها بإلقائه بالطريق العام، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (حافظتى نقود "بداخلهما مبلغ مالى"- حقيبة صغيرة الحجم بداخلها عدد 5 بطاقات رقم قومى من بينهم بطاقتى المتوفاة ونجلها - عدد 2 كارت فيزا - بطاقة تموين- الأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجنى عليها).
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة