4 إيضاحات مهمة للحكومة في تعديلات قانون "تعويضات عقود المقاولات"

الأحد، 20 نوفمبر 2022 02:39 م
4 إيضاحات مهمة للحكومة في تعديلات قانون "تعويضات عقود المقاولات" مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إيضاحات مهمة ألقت عليها الحكومة الضوء خلال مناقشة مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له، والتي تمنح اللجنة العليا للتعويضات اختصاصًا دائمًا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
 
 
وتقضي المــــادة (1)، حسبما انتهي إليها مجلس النواب، إلى أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
 
 
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
 
 
 
وتأتي الإيضاحات الحكومة في ضوء التعليق علي المقترحات البرلمانية بتعديل المادة والتي رفضها المجلس، ففي الوقت الذي طالب النائب محمود قاسم، حذف المادة مشيراً إلي أننا أمام فرضين إما أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه صحيح لكبح جماع التضخم والارتفاع في الأسعار الحالي مؤقت يتطلب تدخل حكومي لضبط السوق، وبالتالي فالمسألة وقتيه، والفرض الثاني أن ارتفاع الأسعار حقيقي وبهذا التعديل سنعطي شهادة فشل بضبط الاسعار، مشيراً إلي أنه كان من الأولى وضع تشريعات لحماية الفقراء وليس المقاولين الذين يضعون هامش ربح يصل إلي 20%.
 
 
 
ووجه "قاسم" سؤالا للحكومة مفاده من أين سيتم دفع هذه التعويضات، قائلاً: هل سندخل حلقة مغلقة باللجوء إلي الاقتراض لسداد هذه التعويضات، ويتحملها في النهاية المواطن البسيط". وطالب "قاسم" بأن يتبع هذه القانون عده تشريعات مكملة لرفع العبء علي الصناعة وأصحاب الدواجن والفلاح وغيرها من الفئات المضارة من الأوضاع الاقتصادية.
 
الأمر الذي عقب عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيدة أن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون من تلقاء نفسها، لتحقيق التوازن المالي في العقود التي ابرمتها مع الشركات، وذلك نتيجة للأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلي أن القانون لم يمنع المتعاقد من اللجوء للقضاء فحق التقاضي مكفول، قائلا ً" إحنا بنقول من خلال المشروع أن المشروعات اللي دخلت فيها وحصل قرارات تسببت في ارتفاع الاسعار، فيجري تعويض المقاول أثناء المضي في تنفيذه للمشروع".
 
 
 
وأوضح "فؤاد" أن هناك أسس ونسب للتعويض باللجنة العليا، وكل مشروع يختلف عن الأخر، وإذا تم حذف المادة فلا وجود للقانون أو فلسفته.
 
وبينما طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بأن يكون هناك تحديد مالي وزمني للتعويض، لاسيما وسط ما أظهره التطبيق العملي بعد قرار التعويم الذي صدر في يناير بينما خرجت قرارات مجلس الوزراء في نوفمبر، مقترحا إضافة فقرة ثالثة لوضع ضوابط لمواعيد الصرف وإلا يكون القانون في مهب الريح، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن فلسفة القانون قائمة علي أساس ضوابط ونسب التعويضات، أما المدة الزمنية فمنظما قانونيا بالفعل.  
 
 
 
كما رفض المجلس مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بوضع مدي زمني لبداية القرارات الاقتصادية التي ستنظر اللجنة انطلاقا منها التعويض حتى لا يكون هناك اعتلال في التفسير خاصة أن القانون منشأ في عام 2017.
 
 
 
ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية أن المادة بصيغتها علي إطلاقها أكثر اتساعا، مشيراً إلي أن القانون كان ينظم الفترة السابقة الخاصة بتحرير سعر الصرف السابق لكن التعديل الحالي يستهدف الديمومة للجنة العليا في تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات
 
 
كذلك أوضح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، بأن التعديل المقترح قد يؤدي إلي الأثر الرجعي.
 
 
وتعقيباً علي اقتراح النائب ايمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة عبارة  (أو جزء منها) بعد (المملوكة للدولة) لاسيما وأن هناك شركات عاملة في مشروعات حياة كريمة تمثل الحكومة 70% منها ومعها القطاع الخاص، ليؤكد الوزير أن فلسفة المشروع تتمثل في  تلك الشركات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة