اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.
كما تبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية- تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (9 مليون جنيه تقريباً).
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.