نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة 88 وحتى المادة 97 ضوابط وقواعد تشغيل المرأة، وحمايتها من التمييز ضدها وضمان المساواة بين جميع العاملين داخل المنشأة.
"اليوم السابع" يوضح حقوق المرأة العاملة التي نص عليها قانون العمل.
- تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
- للعاملة التى أمضت 10 أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينة بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.
- لا تستحق العاملة إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- يكون للعاملة التي ترضع طفلها فى خلال 24 شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
- يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
-يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء.
-على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
-تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من 100 عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
-يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة البحتة.