وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على مقترح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستحداث مادة تسمح بضم المقابر في تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشهدت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه، حيث طالب نواب التنسيقية بالموافقة على البند الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المادة الثانية والذي ينص على : التصالح علي إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة" وضم هذا البند للقانون.
وجاء ذلك في الوقت الذى أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها، والذى لم ينص على التصالح في المقابر.
بدروها تمسكت النائبة سها سعيد على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء ، قائلة إن :"فكرة التصالح علي المقابر في القرى أمر هام لدى الأهالي بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم".
وأيدها في ذلك النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا أن التصالح في المقابر أمر ضرورى، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.
وأكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه تم استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائي لأزمة تؤرق المواطنين في الريف المصري".
وشدد "تركي" خلال كلمته:" حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة".
وتابع :"وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر" مضيفا :"ليس من المنطقي التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التي هي مكرمة للموتى دون تصالح".
وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.
واقترح النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة على ذلك البند وترك الرأي النهائي للنواب بالجلسة العامة.
وفي نهاية المناقشات وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى ينص على " التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.
وقالت المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة ، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات ، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة ، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، والتي ثبت القيام بها ، قبل العمل بأحكامه و ثبتت سلامتها الإنشائية ، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019 ، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) ، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون ، منها موافقة الجهات المختصة .
كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد ، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ، والمشروعات الحكومية ، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى ، وتوابعها ، والمدن المشغولة بنشاط سكنى او غير سكني ، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع . ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع ، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، وحماية نهر النيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة