أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للملاحقة على يد زوجها والتهديد، بسبب حصولها على قرار بالتمكين من مسكن الحضانة، وتهديده بإشعال النيران به ليطردها منه، لتؤكد الزوجة:" سرق زوجي حقوقي الشرعية، وعلقني طوال 3 سنوات خوفاً من مطالبتي بحقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر في طلبها الطلاق للضرر ودعوى متجمد النفقات المتهرب منها والتي قدرت بـ 210 آلاف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير التي تقدمت بها الزوجة للمحكمة عن مدة 3 سنوات:" زوجي دمر حياتي، ولاحقني بالتهديدات، وجعلني أخشى على حياتي حال استمرار زواجنا بسبب عنفه، ورفض الإنفاق على أولاده بعد زواج دام 14 عاما، واتهمني بالخروج عن طاعته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قام بافتعال الخلافات حتى يقضي على أى أمل للصلح بيننا بسبب رغبته بالزواج من أخرى، وتسبب لي بالأذى والضرر المعنوي والمادي انتقاماً مني على رفض زواجه، وابتزني واحتجزني بالقوة بمنزل عائلته، ليجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة