رئيس "إسكان الشيوخ": قانون التصالح فى مخالفات البناء يتفق مع الدستور

الأحد، 27 نوفمبر 2022 12:23 م
رئيس "إسكان الشيوخ": قانون التصالح فى مخالفات البناء يتفق مع الدستور مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد  الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش. 
 
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللجنة عملا باللائحة اتخذت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساس فى المناقشة، ومشروعى القانونين المقدمين من النواب اقتراحات بالتعديل. 
 
وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بالمجلس، التقرير قائلا، إن مشروع القانون جـاء متماشيا مع أحكام  الدستور والقانون ويدور فى فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطاق التنمية العمرانية، والتي تأتي متدثرة بعباءتهـا عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
 
وعدلت اللجنة عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضـاع بعـض مخالفات البنـاء "والتصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولآن كـان عنـوان القانون، وفـق المستقر عليـه قـضـاء لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامـه تقنين الأوضاع.
 
وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التاكيد فى المادة الاولى  منها على أن أحكام القانون المرافـق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة " مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم (۱۱۹) لسنة ٢٠٠٨ – قانون الزراعـة الصـادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966... وغيـره".
 
ونصت مواد الاصدار أيضا علـى إلغاء القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩ بشـأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاتـه ولا يتداخل مـع القانون رقم (۱۷) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد، وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص  صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعـذر معـه إعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشـار إليه منعا لفتح باب الاجتهاد.
 
ونصت المادة الثانية من مواد قانون التصالح على ان تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
 
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق،  ونصت المادة الثالثة على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة