نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الجامعية وبيعها بمقابل مادى لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة .
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (10 شهادات جامعية "مُقلدة " منسوبين لإحدى الجامعات الحكومية،كمبيوتر بمشتملاته ، ماكينة تصوير ، طباعة ألوان ، أختام بلاستيكية لشعار الجمهورية"مُقلدة "منسوبة لعدة جهات حكومية وآخر غير مقروء بصمته ، 4 أكلاشيهات بلاستيكية تقرأ بصمتهم لعدة جهات مختلفة ، كمية كبيرة من الطوابع بعضها مقلدة ، مجموعة من الأوراق البلاستيكية والورقية المستخدمة فى تزوير الشهادات الجامعية ، 2 فلاشة محمل عليها الشهادات والأختام للمحررات المزورة وهارد خارجى، مجموعة من الأدوات والأحبار المستخدمة فى عملية التزوير ، مبلغ مالى حصيلة نشاطه الإجرامى).
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التربح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة