أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضـاع، والتي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية".
في بداية مناقشة المادة اقترح النائب سليمان الزملوط إدخال تعديلات على المادة يتضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح :"يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" وبرر تعديله بأنه يسمح الاستعانة بجميع المسئولين سواء الزراعة أو الأثار أو غيرهم من الوزراء والمسئولين بدلا من غلق الاستعانة بوزيري الإسكان والتنمية المحلية.
ورفض هذا المقترح من جانب الجلسة العامة، بينما جاء التعديل الثاني من النائب طارق عبد العزيز الذى اقترح العودة إلي نص المادة كما وردت الحكومة مع ادخال تعديلات طفيفة عليها، ليصبح نص المادة" يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل به" وهو التعديل الذى أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا:" لا مانع"، لكن رفض هذا التعديل أيضا من جانب الجلسة العامة ليقر مجلس الشيوخ كما وردت من لجنة الإسكان".
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة