كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قاما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة المجنى عليه، وقاما بشراء أقراص مخدرة من (أحد لأشخاص) تم ضبطه، وتوجه أحدهما لشقة المجنى عليه وقام بوضع أقرص مخدرة داخل مشروب له ولدى شعور المجنى عليه بعدم الاتزان قام بالاتصال بالمتهم الآخر وقاما بإيثاق المجنى عليه باستخدام "حبل" وطلبا منه الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة به وخشية إفتضاح أمرهما قاما بكتم أنفاس المجنى عليه مما أدى إلى وفاته، واستوليا على (مبلغ مالى - 3 كروت ائتمان - هاتف محمول ) وقيامهما بسحب (مبلغ مالى من الكروت المستولى عليها).
كما أرشدا عن (كروت الإئتمان والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة