السجن 10 سنوات لمتهم اشترك مع 11 آخرين فى قتل أب وشرعوا فى قتل ابنه بالشرقية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 05:09 م
السجن 10 سنوات لمتهم اشترك مع 11 آخرين فى قتل أب وشرعوا فى قتل ابنه بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع 11 آخرين، سبق محاكمتهم، بقتل شخص والشروع فى قتل نجله بدائرة مركز أبو كبير.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.
 
 
تعود أحداث القضية ليوم 4 أكتوبر عام 2014، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد ال، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، و11 آخرين، سبق محاكمتهم، تهمة أنهم في يوم الواقعة قتلوا المجني عليه صلاح السيد السيد أحمد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله فأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحا ناريا مششخنا سلاح (آلي وأعد كل من المتهمين من الثاني إلي الثامن اسلحة نارية غير مششخنة أسلحة خرطوش وتوجد جميع المتهمون إلى حيث مسكنه المتيقن لديهم سلفا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى صوب حال تواجد باقى المتهمين يشدون من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
 
 
جاء فى أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى معاصرة لها هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا فى قتل المجنى عليه/ أحمد صلاح السيد السيد أحمد، وذلك عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله فأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاح نارى سلاح إلى) وأعد كل من المتهمين من الثانى إلى الثامن أسلحة نارية غير مششخنة أسلحة خرطوش) وتوجه جميع المتهمون إلى حيث مسكنه المتيقن لديهم سلفا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتي قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه حال تواجد باقي المتهمين يشدون ازره قاصدين ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي كادت أن تودي بحياته إلا أن إثم الجريمة أوقف لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو مداركته العلاج حال كون المجنى عليه طفلا لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.
 
 
وسبق وحكمت المحكمة على جميع المتهمين، لكن المتهم المذكور تقدم بطلب لإعادة الإجراءات لتصدر المحكمة، اليوم، حكمها المتقدم.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة