سقوط مستريح "الموتوسيكلات" بسوهاج بعد جمعه 2 مليون جنيه من المواطنين

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:58 ص
سقوط مستريح "الموتوسيكلات" بسوهاج بعد جمعه 2 مليون جنيه من المواطنين اموال _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.
 
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من عدد 6 مواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة الدراجات النارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها . 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتيالياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم الأمر الذى مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (2) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها،كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى  على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة