مستريح يسرق أموال زوجته.. استولى منها على 540 ألف جنيه

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:00 ص
مستريح يسرق أموال زوجته.. استولى منها على 540 ألف جنيه خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" زوجي استولى على أموالي من ميراثي من والدي والمقدرة بـ 540 ألف جنيه، وذلك بعد أن أوهمني بقيامه بتشتغيلهم لى، ووعدني بأن يمنحني أرباح شهرية، بخلاف قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من شقيقي ونجل عمي يقدر بـ مليون جنيه، وبعض أموال أقارب والدتي، وأصدقائه بالعمل، وهجرني وترك المنزل وأختفي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بعد ملاحقتها لزوجها ببلاغ ودعوي حبس تتهمه بالنصب والاستيلاء على أموالها، بمحكمة الجنح بأكتوبر.

وأشارت الزوجة بدعواها:" تخلف عن سداد نفقات طفليه رغم أنه ميسور الحال، ووصل متجمد النفقات لـ 160 ألف جنيه، وامتنع عن منحي أموالى أو حتي الأرباح التي وعدني بها، وباع شقة الزوجية وهجرني وتركني معلقة بعد زواج دام 5 سنوات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة ".

وتابعت:" سرق أموالى وهددني بحرماني من الطفلين ولي ذراعي بهم ودمر حياتي، وعندما تصديت لتهديداته، حاول الانتقام مني، وهدد بالتخلص مني، وخطط للزواج بأخري، واستولى على مسكن الحضانة وباعه، مما دفعني لملاحقته بدعوي أجر مسكن، وملاحقته بدعاوي حبس لتخلفه عن الانفاق على وطفليه رغم يسار حالته المادية، وتقديم مستندات تثبت استيلائه على أموالى، لأعيش في عذاب وأنا أحاول حل الخلافات التي نشبت بيننا، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلب الطلاق للضرر".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة