أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى مجلس النواب - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
 
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفى جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
 
وتنص المادة (5):
 
يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة