"الداخلية" تضبط عددا من جرائم السرقة فى القاهرة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:02 م
"الداخلية" تضبط عددا من جرائم السرقة فى القاهرة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى التصدى لجرائم السرقات، حيث تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية)، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة"، وبحوزتهما عدد 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامهما بسرقة عدد 2 شباك ألوميتال من داخل إحدى المدارس، وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وبحوزته (عدد 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين- مبلغ مالى) بمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة. 

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة