ضبط المتهم بفتح أبواب سيارة أثناء سيرها والاستعراض بها بالطريق

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:04 م
ضبط المتهم بفتح أبواب سيارة أثناء سيرها والاستعراض بها بالطريق حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى وبرفقته آخرين بفتح أبواب السيارة بأقدامهم وأداء حركات استعراضية بالقاهرة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
 
 
بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مالك السيارة المُشار إليها (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين ارتكابه الواقعة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة