عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور عقود الزواج وبيع الأراضى بالقاهرة.. اعرفها

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور عقود الزواج وبيع الأراضى بالقاهرة.. اعرفها تزوير -ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات وتقليد الأختام.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
 
 نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
 
 
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
 
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة