أكرم القصاص - علا الشافعي

استدامة تمويل الخدمات الصحية بين مستهدفات إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.. تفاصيل

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:00 ص
استدامة تمويل الخدمات الصحية بين مستهدفات إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.. تفاصيل وزارة الصحة
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يأتى القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد مشروع النظام الأساسي لصندوق مواجهة الطوارىء الطبية، والذى تم إنشائه وفقًا لقانون رقم 139 لسنة 2021، تمهيدًا لبدء تفعيل العمل بالصندوق، وطبقا لنص القانون، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وهو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه.
 
وللصندوق: الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق، اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به، الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق، واقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
 
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرارا من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
 
وعضوية كل من، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه، رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، رئيس قطاع الطب العلاجى، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص، ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة، ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة، ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية، ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن،أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.
 
 
 
    
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة