أكرم القصاص - علا الشافعي

وقف ترخيص المؤسسة التعليمية حال رفض قبول ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 06:00 ص
وقف ترخيص المؤسسة التعليمية حال رفض قبول ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل ذوى الاعاقه - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، منذ توليه الحكم، بوضع سياسات وتحركات عكس فيها تعامله، كأب راعي لكافة مطالبهم وتطلعاتهم، ومؤمنا بقدراتهم وإرداتهم في قهر الصعاب، وتكللت تلك الجهود التي لا تنقطع، بحصول الرئيس على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، في سبتمبر الماضي، لتتجسد جهوده في دعمهم الذي لا يتوقف وعمله الدائم على أنهم عنصر الرئيسي وشريك فعال في التنمية وبناء الوطن.
 
ويأتي القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من أبرز المكتسبات غير المسبوقة لصالحهم على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوي الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
 
 
وفقا للقانون، تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها، ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم.
 
 
وطبقا للتشريع، فإنه يحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارى المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفى حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذو الإعاقة.
 
وطبقا لنص المادة 12، فإنه يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة