حدد القانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومى لشؤون ذوي الإعاقة الحالات التي يستوجب فيها إنها عضوية المجلس ،حيث نصت المادة 16 من القانون على أن تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
١- الوفاة.
٢- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
٣- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة