منحت المادة 25 من قانون حقوق المسنين مجموعة من الاعقاءات الضريبية للمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية للمسنين ،حيث نص الثانون على أن :"تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أى مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أى مبنى بأندية المسنين.
3- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة