وضع قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ تعريفا جامعا لمصطلح المحل العام يحدد من خلاله المقصود بهذه الكلمة والأنشطة المختلفة التى تمارس من خلال المحال العامة.
ونص القانون فى مادته الأولى الخاصة بالتعليقات على أنه فى تطبيق أحكام القانون يقصد بالمحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة