"اتقى شر من أحسنت إليه"، جملة كتبها سائق على توك توك، لكنها جسدت واقعا أليما، وجريمة دارت فصولها فى محافظة القليوبية، بعدما قتل عامل تاجر خردة كان يعمل لديه.
البداية، كانت بتلقى أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة مواطن مقتولًا ومحروقًا، وبالفحص تبين أن أسرة حررت محضرًا بغياب شخص يتطابق معه فى نفس المواصفات.
تعرفت ابنة القتيل عليه، واتهمت شخصا كان يتواصل معه تليفونيا قبل اختفاء والدها بعدة أيام، وتم القبض على المتهم.
انهار المتهم أمام رجال المباحث واعترف بجريمته النكراء، مؤكًدا أنه فكر فى الاستيلاء على 100 ألف جنيه كانت بحوزة الضحية، فاستدرجه لمكان نائي، وضربه على رأسه، وعندما فقد الوعي، جرده من ملابسه وأشعل النيران به، ثم دفنه بعد الاستيلاء على الأموال.
بصوت ممزوج بالأسى، قالت ابنة القتيل: "المتهم طالما أكل فى منزلنا عيش وملح، لكنه خان كل شيء، وطمع فى أموال والدي، ولا أدرى لماذا كل هذا الانتقام، كان فى إمكانه الاستيلاء على الأموال ويتركه لنا حيًا، فلست لى احدًا بعده، فأنا الابنة الوحيدة، وقد تسبب رحيله فى ألم يعتصر القلوب، وأصلى وأدعوا على المتهم كل صلاة، ولن يستريح قلبى حتى أراه على حبل المشنقة".
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ابنة القتيل
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة