من المتوقع أن تشهد اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتى التعديل التشريعي دعما لقطاع البترول حتى يتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء، ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاءت المادة 10 مكررا (أ) من مشروع القانون لتقضي بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على كل من استولى بغير حق على الغاز الطبيعي، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلى أنه في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً، ولمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة، والذى يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشاط حالياً نظراً لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة، مما كان الدافع لإعداد مشروع القانون.