اعترف لصوص بقتلهم شخصا في الشرقية، بعدما تسللوا للشقة التي يقيم بها لسرقتها، وعندما شعر بهم الضحية مزقوا جسده.
تلقى قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (عامل بأحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة أول العاشر - مقيم بسكن إدارى خاص بعمله بدائرة القسم) بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه "يُقيم معه بذات الشقة" يحمل جنسية إحدى الدول وبها طعنة بالصدر ووجود متعلقاته (حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى) .. وبالمعاينة عُثر على (سكين مُدمم - أثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور وبعثرة محتويات الغرفة).
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، لمعرفتهما بالمجنى عليه وسابقة التردد عليه بمحل إقامته ولعلمهما بعدم تواجد المجنى عليه وزملائه فى ذلك التوقيت ، وفى سبيل ذلك أعد أحدهما سيارة ملاكى ملك والده ، وقام الآخر بالقفز لداخل الشقة وقام بسرقة (عدد من المتعلقات الشخصية) وحال شعور المجنى عليه بتواجد الجانى ، حاول الإمساك به فقام بطعنه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، فتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة