شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الموافقة النهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع فى مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم فى ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أى أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
وأقرت الجلسة اليوم المواد المتعلقة بالضبطية القضائية والتفتيش القضائى، فضلا عن الموافقة على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد، فى ضوء اقتراح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، وذلك انتصارًا لتعزيز الروابط الأسرة والطفل.
الشيوخ يوافق على "إجازة الأبوة" يوم واحد حال ولادة طفل للعامل
وجاءت الموافقة على تعديل المادة (50) من مشروع قانون العمل وذلك بعد مناقشات جرت فى ضوء اقتراح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل، إلا أن الحكومة ممثله فى وزير القوى العاملة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وافقت على أن تكون الإجازة يوم واحد على أن يقدم الاب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.
وحسبما انتهى المجلس، نصت المادة 50 من مشروع القانون فأنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد وفقا للوارد لشهادة ميلاد الطفل.
ووفقا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية.
مجلس الشيوخ يقر اختصاصات العاملين بالضبطية القضائية بقانون العمل
وأقر المجلس فى جلسته العامة المواد المنظمة للضبطية القضائية، حيث جاءت المادة (246) والتى تقضى بتخويل وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ونصت المادة كما أقرها الشيوخ على التالي: "يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتي".
وتقضى المادة 250 أنه على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها".
كما وافق على المادة 249 التى تلزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مامورى الضبط القضائى والمشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التى يحددونها.
ومنح القانون فى المادة 246 وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ونصت المادة كما أقرها الشيوخ على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتي.
20 ألف جنيه.. مجلس الشيوخ يوافق على تشديد عقوبة السخرة والتمييز ضد العمال
كما شهدت الجلسة، إقرار المواد المنظمة للعقوبات، حيث وافق المجلس على تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتقضى المادة (253) من مشروع القانون حسبما انتهى إليها المجلس بأن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتأتى الصياغة فى ضوء مطالبة النائبين عن تنسيقية شباب الأحزاب علاء مصطفى ومحمد فريد، بتشديد العقوبات لتكون بحد أدنى 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه لاسيما وأنها تواجه جرائم تتعلق بالحريات مثل السخرة، إلا أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعرب عن موافقته على أن تكون بحد أدنى ألفى جنيها كما اقترحت الحكومة فى مشروع القانون مع رفع الحد الأدنى من 5 آلاف إلى 20 ألف جنية فى ضوء اقتراح النواب.
وقال سعفان، أن تغليط العقوبة أمر مطلوب لكن لا يمكن رفعه بشكل كبير لا يتناسب مع أصحاب الأعمال مما قد يحدث خلل، لكن فى النهاية القرار للمجلس النيابي.
يشار إلى أن المادة الخامسة، تقضى بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ووفقا للفقرة الثانية، لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.
الشيوخ: غرامة 1000 جنيه لمخالفة العلاوة السنوية وإجازة الوضع بقانون العمل
كما وافق المجلس على عقوبة المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وفى مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وحق العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
وتقضى المادة (258) حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27،29، 32، 44،49، 50، 51، 52، 53،54، 55،56، 72،73، 74، 75، 76،77، 87، 88،89، 91،90، 92،93،94،95، 96، 97، 98،100،101،102،103،104، 108، 109، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد (58،59، 60، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.
وتأتى صياغة المادة القانونية السالف الإشارة إليها بعد حذف النص على تضمين العقوبات المادة 130 فقرة 2 نظرا لوجود عقوبة مخصصة لها فى مادة أخرى، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الشيوخ على مقترح النائبة أمل رمزى، عضو المجلس عن حزب الوفد.
فيما رفض المجلس مقترح النائبة هبة مكرم والتى كانت قد طالبت بتشديد الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات، لتكون بحد أدنى ألفى وبحد أقصى 10 آلاف، لاسيما وارتباط مواد الإحالة بسوء استغلال الأطفال فى سوق العمل، حيث إنهم الثروة المستقبلية للبلاد.
"الشيوخ" يقر عقوبة عدم إخطار الجهات المختصة بعدد العاملين ووظائف ذوى الهمم
كذلك أقر المجلس عقوبة الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد على 200 جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانونى، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالى العاملين وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.
ووفقا للمادة (259) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
يشار إلى أن المادة (37) تقضى بالتزام المنشآت المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة القانونية، بوجوب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
الشيوخ يقر عقوبة الحبس حال وفاة العامل بسبب مخالفة شروط الصحة المهنية
أيضا وافق المجلس على المادة 265 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تنص على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود. وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
"الشيوخ" الحبس والغرامة حال مزاولة تشغيل المصريين بدون ترخيص واغلاق المنشاة فى حالة الإدانة
كما وافق المجلس على المادة 260 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم ومنها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
أو دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة، وحال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون والتى حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
وأجازت المادة لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة