أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها هجرها له وتركها منزل الزوجية، ورفضها الامتثال لحكم إلزامها بالمكوث ببيت الطاعة وحرمانه من أطفاله، وذلك بعد سطوها على مبلغ 260 ألف جنيه، ليؤكد للمحكمة: "تزوجت منذ 17 عاما وعشت معها طوال سنوات لم أحرمها من شىء، وأنجبت منها 3 أولاد ولم يعكر صفو حياتنا الزوجية أى خلاف، ولكن منذ شهور تغير الحال واتفقت زوجتى مع والدتها على تكدير حياتى وسرقة أموالى لمنحها لشقيقها، لتستولى على مبلغ مالى مستغلة سفرى خارج مصر".
وأضاف الزوج: "أثناء جلسات القضية، أمام محكمة الأسرة: "رغم كل محاولاتى لإصلاح الخلاف وإقناعى لها برد المبلغ المالى رفضت، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا أقمت دعوى قضائية ضدها بعد أن جعلتنى أعيش فى معاناة، وعندما اشتكيت لأقاربها للتدخل طلبت الحصول على الطلاق، مما دفعنى للجوء للقضاء".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة