تعرف على مصير متهم بترويج العملات الوطنية المقلدة فى وسائل الموصلات

الجمعة، 18 فبراير 2022 04:00 ص
تعرف على مصير متهم بترويج العملات الوطنية المقلدة فى وسائل الموصلات سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت الشرطة شخص يروج العملات الوطنية المقلدة في وسائل المواصلات، واعترف المتهم بترويجه لهذه العملات المقلدة عن طريق شراء تذاكر القطارات وبعض المتطلبات الشخصية من داخل المحطات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية "له معلومات جنائية") بالتردد على محطات السكك الحديدية المختلفة لترويج عملات وطنية مقلدة عن طريق شراء تذاكر القطارات وبعض المتطلبات الشخصية من داخل المحطات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحطة سكك حديد أبوكبير، وبحوزته (عدد من العملات الورقية المحلية فئات مختلفة "مقلدة")، وبمواجهته أقر بأن الأوراق المالية المضبوطة بحوزته مقلدة وأنه تحصل عليها من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية").

 

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة