سطرت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية داعش حلوان بعد حكم السجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين والمشدد 10 سنوات لـ4 متهين فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، وقررت إدارج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.
وتوجد العديد من الآثار حول إدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب كما حددها قانون الكيانات الإرهابية ومنها:
أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:
الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.
وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة