استعرضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، دراسة دور الاتحاد التعاونى الإسكانى فى قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981.
وفيما يلى نستعرض أسبـاب التعـديـل، حيث اتضح من النص القائم وجود ازدواجية فى الرقابة وتعارض فى الاختصاصات بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ( الجهة الإدارية المختصة ) وبين الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وذلك فيما يتعلق بـ:
حل مجلس الإدارة.
إسقاط عضوية أعضائه.
حل الجمعية أو انقضائها.
إيقاف أعضاء مجلس الإدارة عن العمل.
مما ينجم عنه فى بعض الأحيان تعارض فى الآراء وإيقاف تنفيذ قرارات الهيئة أو الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.
التعـديـل الـمـقـتـرح أن يكون الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى هو الجهة الرقابية الوحيدة على أعمال الجمعيات التعاونية بأنواعها باعتباره جهـة الرقابة الشعبية التى تتوافق تنظيمًا مع المبادئ العامة للتعاون وبخاصة فيما يتعلق بذاتية الرقابة والاستقلال، كذلك فإن ما يدعم هذا المقترح ما نص عليه القانون رقم 122 لسنة 2008 المعدل لبعض أحكام قانون التعاون الإسكانى، والذى منح السلطات المخولة للسلطة المختصة فى المادة الثانية من قانون المناقصات والمزايدات لمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وما لحق ذلك من تعديل بإصدار قرار وزير الإسكان رقم 317 لسنة 2019 والذى أكد على ذات السلطات الممنوحة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
مع الحفاظ للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على دورها كجهة إدارية تمارس رقابتها على مدى تطبيق كافة الوحدات التعاونية للقانون، وذلك مع الالتزام التام بنص المادة 37 من الدستور التى ألزمت الدولة برعاية التعاونيات وكفلت حمايتها القانونية ودعمها وضمان استقلالها وحظرت حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة