تضرر مواطنون من "مستريح جديد" استولى على أموالهم بزعم توظيفها في مجال مخلفات الحديد "الخردة"، بعدما أوهمهم بقدرته على جلب فوائد شهرية كبيرة لهم، لاسيما في ظل معرفته الجيدة بتجارة الخردة، زاعما أنه "عبد الغفور البرعي" هذا العصر، إلا أنه نصب عليهم.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، و(2) آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" "على خلاف الحقيقة" عقب إيهامهم بمنحهم أرباح نظير ذلك ، حيث قام بالإستيلاء على كامل الأموال وترك محل إقامته والهروب.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
قال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها. أضافوا أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة