وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، على تعديل المادة (41 مكرر) في فقرتيها الرابعة والخامسة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وذلك بإجازة إصدار شركة التوريق سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
ووفقا للمادة (41 مكرر) بمشروع قانون قدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، حسبما انتهي إليها مجلس النواب فأنه يجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجرى العادي للأمور.
ووضعت المادة القانونية 3 اشتراطات في التدفقات، وتشمل أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، ألا تكون مقيدة أو مشروطة، أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
وكانت الجلسة قد شهدت رفض المجلس، مقترح النائب محمود قاسم بإضافة شرط رابع في التدفقات المستقبلية مفاده " أن تكون ثابتة بالكتابة أو أي وسيلة مقبولة " توفيراً للضمانات وأنها مستقبلية، لاسيما بعد إيضاح محمد عمران الرقابة المالية ، بأن نشره الطرح تحدد كافة الضوابط وطريقة الإثبات وضمان الحقوق المستقبلية، وكذا إيضاح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الذي اتفق مع الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة