أقامت زوجة دعوي قضائية طالبت فيها بالطلاق للضرر، ضد زوجها، لخشيتها على حياتها من عنف أسرته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، كما قدمت بلاغا ضد شقيقته تتهمها بمحاولة تسميمها، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة وضم حضانة أطفالها، لتؤكد:" عشت 13 سنه متحملة عنف أسرة زوجي، وتدخل شقيقاته في حياتي وافتعاله الخلافات لأتفه الأسباب، لتنتهي حياتي بمأساة بعد أن كادت أحداهن أن تتخلص مني لولا لطف الله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، بعد أن قدمت مستندات طبيه تفيد بما تعرضت له، ومستندات تفيد بتهديد زوجها وشقيقته لها لدفعها للتنازل عن البلاغ المقدم منها:" حاولوا دفعي للتنازل عن البلاغات المقدمة مني بعد تعرضي للعنف، واستخدموا أطفالي لابتزازي، بعد حرماني من رؤيتهم 3 شهور، بخلاف تعرضي للملاحقة على يد زوجي وتعديه على بالضرب بعد صدور قرار تمكين من مسكن الحضانة وضم أولادي، والتسبب لي بإصابات خطيرة، مما دفعني لإقامة بلاغ رسمي ضده هو الأخر بقسم الشرطة".
وأكدت الزوجة:" زوجي كان دائما ما يستمع لشقيقاته، رغم تصريحه أكثر من مرة في الخلافات التي تنشأ بيننا بغيرتهم مني، وخوفه من تدميرهم لحياتي، بعد رؤيته لمعاملته لى بصورة غير أدمية، وتدخلهم في حياتنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية"، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية"، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .