موظف يعترف: اختلست "بضاعة" بربع مليون جنيه من جهة عملى

الجمعة، 25 فبراير 2022 01:25 م
موظف يعترف: اختلست "بضاعة" بربع مليون جنيه من جهة عملى حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف موظف باختلاس "بضاعة" بقيمة ربع مليون جنيه من شركة يعمل بها لبيعها، أملا في تكوين ثروة مالية كبيرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية ) بقيام (موظف بأحد فروع الشركة) بإختلاس كمية من البضائع عهدته وإعادة بيعها فى السوق السوداء والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (موظف بأحد فروع الشركة المشار إليها ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى المشار إليه، وقيامه بإختلاس كميات من البضائع عهدته المسلمة له على سبيل العهدة من الشركة المشار إليها "محل عمله" بلغت قيمتها (255 ألف جنيه) وقيامه ببيع تلك البضائع بالسوق السوداء والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

عقب تقنين الإجراءات  أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة فتم حبسه.

خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

1 -  إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

 

2 -  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة