ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه ثمن بيع العقار المخصص في حالة الحصول على ترخيص مؤقت يتحدد من خلال اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع.
وذكرت المادة رقم 8 من قانون المشروعات على أنه يسمح للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته .
ووفقا للقانون يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل .
ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة