قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار وطارق صلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 10 مارس للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة ووجهت للمتهمين، تهم أحرزا وحازا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة