فى مشهد مؤلم وحزين مكثت والدة الطفلة هايدى ضحية الابتزاز الالكترونى بالشرقية أمام محكمة جنايات الزقازيق، فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بابتزاز نجلتها.
وقالت" منى محمد" والدة " هايدى" النيابة العامة أنجزت القضية سريعا ورجال الشرطة قاموا بدورهم على أتم وجه، ونثق فى رجال القضاء المصرى الشامخ فى توقيع أقصى عقوبة على الجناة لكى يرتدع كل من تسول له نفسه إبتزاز الفتيات، ثم إنهمرت فى البكاء : بنتى لسة طفلة كان نفسى أفرح بيها.
وتلتقط نجلتها " نرمين" منها أطراف الحديث قائلة: أختى بتجينى فى الحلم تقولى عايزة حقى ونفسى فى توقيع أقصى عقوبة على الجناة.
قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد، تأجيل أولى جلسات المتهمين الخمسة فى واقعة ابتزاز الطالبة هايدى ضحية الابتزاز الالكتروني، ليوم الخميس المقبل للمرافعة.
وجهت نيابة أولاد صقر، برئاسة محمد عوض، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، للمتهمين الخمسة فى واقعة الطالبة "هايدى"الضحية الجديدة للابتزاز الإلكتروني بمحافظة الشرقية، تهمتي الإبتزاز الإلكتروني والتهديد، وهو تهديد وترهيب للضحية بنشر صور خادشة للضحية واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمينَ من شهادة ثمانية شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأنَّ ابنتيْ الأخيرة تحصلا من اثنين متهميْنِ آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وهددا والدتها بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها فامتثلت لها، ثم فُوجئ أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها، وقد ما توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية، كما أقامت النيابة العامة الدليل كذلك من إقرارات أربعة من المتهمين، وما انتهى إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بفحص هواتفهم.
وكانت أجهزة الأمن قد كشفت ملابسات واقعة إنهاء الطالبة هايدي، إحدى الفتيات بالشرقية، حياتها، عقب ابتزازها بنشر صور لها على "فيس بوك"، وتم ضبط مرتكبى الواقعة، حيث تلقى مركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) مُصابة بحالة إعياء (إدعاء تناول مادة سامة) ووفاتها.
بالانتقال وسؤال "والدتها وشقيقتها - مقيمتان بذات العنوان"، اتهمتا "شخصين ، و3 سيدات "جارة المجنى عليها ونجلتيها"، بالتشهير بالمتوفية بنشر صور خادشة لها على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتداول الصور فيما بينهم، عقب قيام أحد المتهمين بإرسالها إلى المتهم الثانى الذى قام بإرسالها إلى نجلتى جارة المجنى عليها، حيث قامت جارة المجنى عليها بمساعدة إحدى نجلتيها باستغلال الصور وتهديد الشاكيتين بنشرها فى حالة عدم حضورهما لمسكنهما للاعتذار لهما لوجود خلافات جيرة، وأضافتا بعدم قيامهما بنشر تلك الصور.
وأضاف أحد المتهمين بأن المتوفاة قامت بالاتصال به منذ يومين وأخبرته أنها سوف تنهي حياتها عن طريق تناول قرص لحفظ الغلال، وبسؤال صديقة المتوفاة "طالبة - مقيمة بدائرة المركز" أكدت لقائها مع المتوفاة عقب أداء الامتحان وتوجها لمحل مبيدات زراعية وقامت المتوفاة بشراء قرص لحفظ الغلال واستعارت هاتفها المحمول وأجرت مكالمة للمتهم الثانى ثم تركتها وذهبت للمنزل وبسؤال صاحب محل المبيدات أيد ما سبق.
وكانت شهدت محافظة الشرقية يوم 29 يناير، مصرع فتاة 16 عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، وأفادت التحريات الأولية بأن الفتاة تخلصت من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وجارى التحقيق فى الواقعة، ويأتى ذلك بعد أيام من واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول "هايدى ـ ش" 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.
وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدى" سيدة ونجلتها جيرانهم بالمسكن بالحصول على صور خاصة لنجلتهم وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر، قاما على أثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الإجتماعى وإبتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.
.يذكر أن محافظة الغربية قد شهدت منذ أيام واقعة مشابهة، وهى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى، والتي قررت التخلص من حياتها بتناولها قرص كيمياوى يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.
فيما قال محمد عبد الحميد الصادق، الخبير القانونى ومدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية وممثل يونسيف مصر: تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل فقد سهلت لظهور المجرمين من نوع خاص يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء خاصة صغار السن لابتزازهم ماديا أو جنسيا كما انه اصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة على الأشخاص والمجتمعات على الرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية.
وأضاف : أن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز إذن حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته أما عن طريق الكتابة ولا يكون التهديد مجرماً إذا كان شفاهة إلا إذا تم بواسطة شخص آخر أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه ولكن شفاهة فهو خارج إطار المحاسبة قانوناً ويمكن أن ينجو بفعلته
قال الدكتور " إيهاب عبد الرحمن" أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، تعليقا على واقعة الطالبة هايدى ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية، يشهد عصرنا الحديث تطوراً تكنولوجياً فائقاً عما ذي قبل، فضلًا عن تزايد استخدام مواقع التواصل الإجتماعي من قبل الأشخاص بدون وعي أو على الأقل بحسن نيه، مما أدى إلى أن أصبحت حياتهم الخاصة مشاعاً بين غيرهم من أشخاص لا تربطهم بهم علاقة قرابة أو صداقة، الأمر الذي أدى بصورة أو بأخرى إلى أن يطفو لنا على سطح الجرائم ما يعرف بجريمة "الابتزاز الإلكتروني.
وأضاف : يعرف الإبتزاز الإلكتروني بأنه "تهديد وترهيب شخص ما إلكترونيًا بتسريب صور أو فيديوهات أو رسائل من شأنها الطعن في سمعته وشرفه أمام الآخرين، ومساومته على مقابل مادي أو مصلحة غير مشروعة لعدم النشر".
والأمر الذي يجب الإنتباه له؛ أن جريمة الإبتزاز الإلكتروني تتحقق سواء أكان ما يُهدد به الشخص من صور أو فيديوهات أو رسائل حقيقية أم مفبركة. كما أن المقابل المادي لا يعد شرطاً لتحقق الجريمة، فالجريمة موجودة وإن لم يطلب الجاني مقابلاً مادياً لعدم النشر.
وأوضح أن المشرع أفرد حماية خاصة للحياة الخاصة للأشخاص بشكل يصون عرضهم ويحفظ حقوقهم، ضد كل من تسول له نفسه بهتك حرمة الشخص وابتزازه، فقد نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما نص أيضاً قانون العقوبات فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
ومن ثم نجد أن قيام الشخص بجريمة الابتزاز الالكتروني قد يعرضه لعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، وجعل المشرع عدم طلب مقابل مادي ظرفاً مخففا للعقاب من السجن إلى الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة