وضع بمواد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية بسبب السرعة الجنونية لقائد المركبة ، وضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:
-داخل المدن
40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات
60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات
-داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات
-الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
-60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة )) .
-70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل
-80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
-90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .
-الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين" .
-70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة
-80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل .
-90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب .
-100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده و منها
-مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
-مادة ( 49)
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور .
-مادة (50)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى.