نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الصادر فى 6 مارس، بالتصديق على تعديلات قانون الشهر العقارى، وهو التعديل الذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما.
ووفقا لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون فمن المقرر أن يصدر وزير العدل لائحته التنفيذية خلال 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار وهو ما يعنى صدورها في 5 أبريل المقبل، على أن يصبح نافذا ومعمولا به من اليوم التالي لمرور 60 يوما على تاريخ نشر القرار وهو ما يعنى تطبيقه من يوم 5 مايو المقبل.
القانون يحقق مجموعة من الاجراءات أهمها:
1-فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل
2-تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام
3-وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.
4-رسوم التسجيل من 500 جنيه عن 2000 جنيه حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.
كما اختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون:
1-البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
2-خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات
3-السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).
4-إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.
5-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل
وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة الى التوجه الى مكتب الشهر العقارى.
وحفاظا على حقوق الملكية العقارية فقد نص القانون الجديد على أنه "كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة