أقر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، غرامة تصل إلى مليون ألف جنية حال العود لتقديم المنشأت السياحية الخمور أو الشيشة دون ترخيص.
وجاءت المادة 38 من قانون المنشآت السياحية والفندقية لتقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12، 23، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفي حالة العود
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
يشار إلي أن مادة 23 تنص بشكل صريح علي عدم جواز تقديم المنشأت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشـأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة .
ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة