نص قانون حماية الطفل رقم 143لسنة 1994، على حزمة من الإجراءات التي تكفل حماية الأطفال وتنظم عملية تسجيل وقيد المواليد، حتى تتمكن الدولة من الوصول إلى إحصائيات دقيقة حول أعداد المواليد والوفيات بشكل يومى، حيث تناول القانون أهمية التبليغ عن الوفيات للمولود فى خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة.
وطبقا لأحكام القانون، فإن إجراءات التبيلغ عن وفيات الأطفال تتم على النحو الأتى:
1.يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.
2. يمكنك التبليغ عن الوفاة بمقر العمدة وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
3. يكون التبليغ من أقارب المتوفى.
4. يجوز التبليغ من قبل الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
5. لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة