أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، وادعت إجباره لها علي منحه مصروفا شهريا يبلغ 12 ألف جنيه، بحجه أنه منذ أن تزوجها وهو يسمح لها بالعمل ولم يطالبها سابقاً بأي نفقات بسبب يسار حالته المادية، ومؤخراً بدأت بعض المشكلات تحدث له بعمله مما أضطره لطلب المساعدة، لتؤكد الزوجة: "رفض منحه مصروفا شهريا من راتبي بسبب أنه يستغلني ويمنح أموالي لوالدته كمساعدة منه، رغم أن علاقتي انقطعت بها منذ 6 سنوات بسبب إهانتها المتكررة لي، وعندما أعترض علي تصرفات زوجي احتجز أولادي وحرمني منهم ورفض تمكيني من رؤيتي لهم".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تركني معلقة وطردني من مسكن الحضانة، واستولي علي منقولاتي وحقوقي الشرعية، ورغم حصولي علي أحكام قضائية بنفقات تجاوزت 50 ألف جنيه من نفقة ملبس وأجر مسكن ونفقات علاج ولم أحصل على جنيه واحد، بخلاف ملاحقته لي بالسب والقذف".
وتابعت الزوجة: "تزوج رجلا لا يعرف الرحمة، يعشق المال ويفضله علي وأولاده، تحملت برفقته 10 سنوات قضيتها في جحيم، وعندما أعترض أعنف علي يديه، داوم على ابتزازي، حتى يستحوذ على راتبي رغم أنه يعمل معي بنفس الشركة وراتبه يتجاوز ضعفى راتبي، ليطالبني بمصروف شهري بسبب طمعه في ما أملكه وخشيته أن أنفقه علي مصروفات والدتي العلاجية بعد مرضها".
وأشارت الزوجة: "يئست من إصلاح حاله وطالبته بالطلاق فامتنع، ولاحقني بالبلاغات ردا على دعوي الحبس المقامة ضده، وتوعدني بتشهيره بي، لأفشل فى إقناع أهله بمساعدتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة