التحقيقات: نصاب تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية نفذ 13 جريمة سابقة

الخميس، 17 مارس 2022 02:00 ص
التحقيقات: نصاب تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية نفذ 13 جريمة سابقة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بالنصب على المواطنين فى بنى سويف عن طريق تقديم خدمة تحويل مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية، من خلال انتهاج مرتكبها أسلوب إجرامى يتمثل فى إنشائه حسابات على تطبيق المحادثات "واتس آب" ينتحل من خلالها صفة شخص من مالكى الصيدليات المتاخمة للمحال الخاصة بضحاياه والمعلومين لديهم، الأمر الذى يمكنه من التواصل معهم ومطالبتهم بتحويل مبالغ نقديه له عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى شراء أدوية، وعند مطالبتهم الصيدلى الذى أنتحل المذكور شخصه وصفته بالمبالغ المالية التى تم تحويلها يكتشفوا تعرضهم للنصب، ولقد بلغت عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامى 13 واقعة سابقة.

 

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع - مبلغ مالى، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مالية، كما أضاف بإنفاقه المبالغ المالية التى تحصل عليها من جراء نشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات جرائمه.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة